السيد علي الطباطبائي
147
رياض المسائل
قال : بأرطال مكيال العراق ( 1 ) . وآخرون بالمدني الذي يزيد عليه بنصفه - كما في الخبر - للاحتياط ، ومراعاة بلد الإمام - عليه السلام - وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال . والأول مع عدمه كونه دليلا معارض بمثله ، وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدم ، ومثلهما الثالث بناء على أن اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته ، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض لمثلها في الحكم ، وبعد التساقط وبعد التسليم فحكم ما دل على حكم الطهارة عن المعارض سليم . وفي تقديره بالمساحة أيضا روايات وأقوال أشهرها : ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ، للموثق ( 2 ) وغيره ، والاجماع المنقول . وأسقط القميون النصف ، للصحيح ( 3 ) وغيره . وفي الصحيح : أنه " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " ( 4 ) ومال إليه بعض ( 5 ) . والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا ( 6 ) . وأول بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد . والسيد بن طاوس اكتفى بكل ما روي جمعا وأخذا بالمتيقن ( 7 ) . ويرجع إلى الثاني ، فالزائد مندوب . والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 147 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 122 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 122 ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 121 ( 5 ) مال إليه المحقق - قدس سره - في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 46 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : باب المياه من كتاب الطهارة ج 1 ص 4 س 8 . ( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : ص 8 السطر الأخير .